المادة 1
تحدد العمولة التي يتقاضاها أصحاب وكالات السفر والسياحة من الفئة الأولى ب 5%.
قرار Decision No. 127 10/08/2007
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4316 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 15/أ منه والمتعلقة بتقاضي أصحاب وكالات السفر والسياحة العمولات التي تقررها الإدارات الرسمية،
ونظرا للوضع الاقتصادي، وحرصا على سلام القطاع السياحي الذي يشكل عصبا مهما في الاقتصاد اللبناني،
وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية تاريخ 5/5/2006،
يقرر ما يأتي:
تحدد العمولة التي يتقاضاها أصحاب وكالات السفر والسياحة من الفئة الأولى ب 5%.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 10 آب 2007 وزير السياحة جوزيف سركيس