المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة، الأسلحة والذخائر والتجهيزات التي سيتم تحقيقها من أصل الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية للجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
مرسوم نافذ حكما رقم 712 06/09/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء أسلحة وذخائر وتجهيزات مختلفة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم الحد الأدنى،
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة، الأسلحة والذخائر والتجهيزات التي سيتم تحقيقها من أصل الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية للجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/9/2007