المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة، الأسلحة والذخائر والتجهيزات التي سيتم تحقيقها من أصل الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية للجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 712 06/09/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء أسلحة وذخائر وتجهيزات مختلفة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم الحد الأدنى،
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة، الأسلحة والذخائر والتجهيزات التي سيتم تحقيقها من أصل الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية للجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/9/2007