بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بإنشاء السجل العقاري،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن شراء العقارات المدرجة أدناه وبناء مدرستين ثانويتين عليها وأرقام العقارات كالتالي: 272 ـ 916 ـ 2590 ـ 2859 ـ من منطقة حارة حريك وتبلغ مساحتها 3326 م2 والعقار رقم 413 من منطقة المريجة الليلكي وتبلغ مساحته 3463 م2
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1185 تاريخ 18/03/2008, المادة 1, 03/04/2008
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 692 تاريخ 5/9/2007 بحيث يصبح رقم العقار «2589» بدلا من «2859» والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.