All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 692 05/09/2007

قبول هبة عينية مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
692
Date
05/09/2007
Official Gazette
Issue 55, 10/09/2007, p. 5619
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1185 تاريخ 18/03/2008 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 692 تاريخ 05/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بإنشاء السجل العقاري،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن شراء العقارات المدرجة أدناه وبناء مدرستين ثانويتين عليها وأرقام العقارات كالتالي: 272 ـ 916 ـ 2590 ـ 2859 ـ من منطقة حارة حريك وتبلغ مساحتها 3326 م2 والعقار رقم 413 من منطقة المريجة الليلكي وتبلغ مساحته 3463 م2

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/9/2007