المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن شراء العقارات المدرجة أدناه وبناء مدرستين ثانويتين عليها وأرقام العقارات كالتالي: 272 ـ 916 ـ 2590 ـ 2859 ـ من منطقة حارة حريك وتبلغ مساحتها 3326 م2 والعقار رقم 413 من منطقة المريجة الليلكي وتبلغ مساحته 3463 م2
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1185 تاريخ 18/03/2008, article 1, 03/04/2008
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 692 تاريخ 5/9/2007 بحيث يصبح رقم العقار «2589» بدلا من «2859» والباقي دون تعديل.