جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9670 16/08/2007

تعديل نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المركز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 والقرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بإيداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤ

النوع
قرار وسيط
الرقم
9670
التاريخ
16/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/08/2007, ص. 5294
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9670 تاريخ 16/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المركز والفروع وتعديلاته المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بإيداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة أو المرتبطة بها في الخارج،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (هـ) من المادة الثامنة من نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المركز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «هـ ـ أن يكون المصرف متقيدا بتعاميم وبتعليمات وتوصيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لا سيما القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي».

المادة 2

مادة 2: تضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 الفقرة التالي نصها: «يعلق مصرف لبنان موافقته على ضرورة توفر لدى الشركات المنوي المساهمة أو المشاركة فيها شروط مشابهة لتلك المطلوبة بموجب القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي.».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 آب 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه