إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،
وبناء على نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المركز والفروع وتعديلاته المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بإيداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة أو المرتبطة بها في الخارج،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/2007
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (هـ) من المادة الثامنة من نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المركز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «هـ ـ أن يكون المصرف متقيدا بتعاميم وبتعليمات وتوصيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لا سيما القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي».
مادة 2: تضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 الفقرة التالي نصها: «يعلق مصرف لبنان موافقته على ضرورة توفر لدى الشركات المنوي المساهمة أو المشاركة فيها شروط مشابهة لتلك المطلوبة بموجب القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي.».
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 آب 2007
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه