جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 91 27/08/2007

طلب وزارة السياحة الموافقة على تحديد سعر مبيع الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية للفنادق والمساكن السياحية والمنتجعات البحرية المرخصة من قبل وزارة السياحة

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
91
التاريخ
27/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 57, 20/09/2007, ص. 5798-5799
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 91 تاريخ 27/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 7/6/2007 (تحديد سعر مبيع الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية بمبلغ /50/ل.ل. للصناعيين الذين يستمدون الطاقة على التوتر المتوسط خلال فترة الليل).

ـ كتاب اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان بتاريخ 24/7/2007،

ـ كتاب وزارة السياحة رقم 1989/1 تاريخ 27/7/2007 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد بأن الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة في لبنان أدت إلى تراجع في حركة السياحة الوافدة إلى لبنان عام 2007 إلى ما يزيد عن 50% الأمر الذي انعكس على نسبة الأشغال في الفنادق والمساكن السياحية التي لم تتجاوز في معدلها السنوي نسبة 20% إلى 30% في المناطق اللبنانية. وحرصا على استمرار المؤسسات السياحية ودعما لرؤوس الأموال اللبنانية والأجنبية فإن الوزارة ترى أن يصار إلى تحديد سعر الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية للفنادق والمساكن السياحية والمنتجعات البحرية التي تستمد الطاقة على التوتر المتوسط بـ 50ل.ل. للكيلوات ساعة لفترة الليل عوضا عن 80ل.ل. وبـ 160ل.ل. للكيلوات ساعة فترة الذروة بدلا من 320ل.ل. علما بأنه ووفقا لسجلات وزارة السياحة فإن المؤسسات المستفيدة يبلغ 532 مؤسسة على جميع الأراضي اللبنانية. وأن وزارة السياحة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه مع الإشارة إلى أنها سوف تقوم بتحديد آلية لتطبيق القرار بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان والنقابات المعنية، على أن يطبق هذا الإجراء حتى 31/5/2008 يصار بعدها إلى تقييم النتائج والمردود. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تحديد سعر /50/ ل.ل. لمبيع الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية للفنادق والمساكن السياحية والمنتجعات البحرية المرخصة وفقا للأصول من قبل وزارة السياحة والتي يستمد الطاقة على التوتر المتوسط، خلال فترة «الليل» المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وذلك للفترة من 1/6/2007 ولغاية 31/5/2008 على أن تحدد آلية تطبيق هذا التدبير بين وزير الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة، وبين الهيئات والنقابات المعنية من جهة أخرى.