المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد بأن الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة في لبنان أدت إلى تراجع في حركة السياحة الوافدة إلى لبنان عام 2007 إلى ما يزيد عن 50% الأمر الذي انعكس على نسبة الأشغال في الفنادق والمساكن السياحية التي لم تتجاوز في معدلها السنوي نسبة 20% إلى 30% في المناطق اللبنانية. وحرصا على استمرار المؤسسات السياحية ودعما لرؤوس الأموال اللبنانية والأجنبية فإن الوزارة ترى أن يصار إلى تحديد سعر الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية للفنادق والمساكن السياحية والمنتجعات البحرية التي تستمد الطاقة على التوتر المتوسط بـ 50ل.ل. للكيلوات ساعة لفترة الليل عوضا عن 80ل.ل. وبـ 160ل.ل. للكيلوات ساعة فترة الذروة بدلا من 320ل.ل. علما بأنه ووفقا لسجلات وزارة السياحة فإن المؤسسات المستفيدة يبلغ 532 مؤسسة على جميع الأراضي اللبنانية. وأن وزارة السياحة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه مع الإشارة إلى أنها سوف تقوم بتحديد آلية لتطبيق القرار بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان والنقابات المعنية، على أن يطبق هذا الإجراء حتى 31/5/2008 يصار بعدها إلى تقييم النتائج والمردود. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تحديد سعر /50/ ل.ل. لمبيع الكيلوات ساعة من الطاقة الكهربائية للفنادق والمساكن السياحية والمنتجعات البحرية المرخصة وفقا للأصول من قبل وزارة السياحة والتي يستمد الطاقة على التوتر المتوسط، خلال فترة «الليل» المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وذلك للفترة من 1/6/2007 ولغاية 31/5/2008 على أن تحدد آلية تطبيق هذا التدبير بين وزير الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة، وبين الهيئات والنقابات المعنية من جهة أخرى.