بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،
بناء على اقتراح رئيس وزير الطاقة والمياه بالوكالة،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية ـ فيما خص صلاحياتها ـ بقرارها رقم 870 تاريخ 20/7/2007)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 214/2006 ـ 2007 تاريخ 2/8/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء متعاقدي ومستخدمي وأجراء مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني زيادة أقدمية،
المواد
أعطي متعاقدو ومستخدمو وأجراء مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني زيادة أقدمية على التعويض أو الراتب أو الأجر الشهري، عن كل سنتي خدمة فعلية مقدارها:
ـ ربع بالمائة (4/1) للفئات الثالثة وما فوق من السلكين الإداري والفني.
ـ نصف بالمائة (2/1) للفئات الرابعة وما دون في السلكين الإداري والفني.
تدخل هذه الزيادة في أساس الرواتب والأجور والتعويضات التي تدفعها مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمستخدميها وأجرائها ومتعاقديها ويصنفون بنتيجتها في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم أو أجرهم أو تعويضهم مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج، وعند عدم وجود درجة موازية يعطون الدرجة الأقرب مع تأخير أو تقديم موعد استحقاق التدرج بنسبة ما لحق الراتب أو الأجر أو التعويض من زيادة أو نقصان.
يستفيد من أحكام هذا المرسوم المستخدمون والأجراء والمتعاقدون الموجودون في الخدمة بتاريخ 1/6/2007.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/6/2007.