All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 749 27/09/2007

إعطاء متعاقدي ومستخدمي وأجراء مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني زيادة أقدمية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
749
Date
27/09/2007
Official Gazette
Issue 58, 27/09/2007, p. 5852-5853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 749 تاريخ 27/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على اقتراح رئيس وزير الطاقة والمياه بالوكالة،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية ـ فيما خص صلاحياتها ـ بقرارها رقم 870 تاريخ 20/7/2007)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 214/2006 ـ 2007 تاريخ 2/8/2007)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء متعاقدي ومستخدمي وأجراء مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني زيادة أقدمية،

المواد

المادة 1

أعطي متعاقدو ومستخدمو وأجراء مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني زيادة أقدمية على التعويض أو الراتب أو الأجر الشهري، عن كل سنتي خدمة فعلية مقدارها:

ـ ربع بالمائة (4/1) للفئات الثالثة وما فوق من السلكين الإداري والفني.

ـ نصف بالمائة (2/1) للفئات الرابعة وما دون في السلكين الإداري والفني.

المادة 2

تدخل هذه الزيادة في أساس الرواتب والأجور والتعويضات التي تدفعها مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمستخدميها وأجرائها ومتعاقديها ويصنفون بنتيجتها في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم أو أجرهم أو تعويضهم مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج، وعند عدم وجود درجة موازية يعطون الدرجة الأقرب مع تأخير أو تقديم موعد استحقاق التدرج بنسبة ما لحق الراتب أو الأجر أو التعويض من زيادة أو نقصان.

المادة 3

يستفيد من أحكام هذا المرسوم المستخدمون والأجراء والمتعاقدون الموجودون في الخدمة بتاريخ 1/6/2007.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/6/2007.

بيروت في 27/9/2007