إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 58/أد تاريخ 8/4/2003،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «الفريق العربي للحوار الإسلامي ـ المسيحي» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18659 تاريخ 10/9/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «الفريق العربي للحوار الإسلامي ـ المسيحي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 58/أد تاريخ 8/4/2003. وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ بدارو ـ حرش الكفوري ـ 17 ـ شارع العلم ـ بناية خياط الطابق السابع. بدلا من: بيروت ـ الحمراء ـ شارع المكحول ـ ملك وليد ديب ـالطابق الثالث.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع