All legislation

علم وخبر Notice of association No. 222 02/10/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 58/أد تاريخ 8/4/2003 للجمعية المسماة: «الفريق العربي للحوار الإسلامي ـ المسيحي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
222
Date
02/10/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6362-6363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 222 تاريخ 02/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 58/أد تاريخ 8/4/2003،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «الفريق العربي للحوار الإسلامي ـ المسيحي» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18659 تاريخ 10/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «الفريق العربي للحوار الإسلامي ـ المسيحي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 58/أد تاريخ 8/4/2003. وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ بدارو ـ حرش الكفوري ـ 17 ـ شارع العلم ـ بناية خياط الطابق السابع. بدلا من: بيروت ـ الحمراء ـ شارع المكحول ـ ملك وليد ديب ـالطابق الثالث.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع