جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 802 06/10/2007

قبول هبة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ بلدية طهران ـ الهيئة الإيرانية المساهمة في إعمار لبنان لصالح بلدية الغبيري

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
802
التاريخ
06/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 61, 08/10/2007, ص. 6301-6302
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 802 تاريخ 06/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 97 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ بلدية طهران ـ الهيئة الإيرانية المساهمة في إعمار لبنان لصالح بلدية الغبيري،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة غير المشروطة المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ بلدية طهران ـ الهيئة الإيرانية المساهمة في إعمار لبنان لصالح بلدية الغبيري وهي عبارة عن أعمال إنشاء حدائق وبنى تحتية وجسور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007