All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 802 06/10/2007

قبول هبة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ بلدية طهران ـ الهيئة الإيرانية المساهمة في إعمار لبنان لصالح بلدية الغبيري

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
802
Date
06/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6301-6302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 802 تاريخ 06/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 97 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ بلدية طهران ـ الهيئة الإيرانية المساهمة في إعمار لبنان لصالح بلدية الغبيري،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة غير المشروطة المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ بلدية طهران ـ الهيئة الإيرانية المساهمة في إعمار لبنان لصالح بلدية الغبيري وهي عبارة عن أعمال إنشاء حدائق وبنى تحتية وجسور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007