جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 33 12/09/2007

الموافقة على بيع عدد من السيارات المستعملة لدى مجلس الانماء والاعمار

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
33
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6154-6155
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 33 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ المرسوم رقم 2981 تاريخ 9/5/1980 (النظام العام لمجلس الإنماء والإعمار) لا سيما المادتين 32 و33 منه.

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 4602/1 تاريخ 21/8/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أن مكتبه اتخذ قرارا ببيع عدد من السيارات المستعملة لديه نظرا لحالتها السيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عملا بالمادتين 32 و33 من المرسوم رقم 2981 تاريخ 9/5/1980 (النظام المالي لمجلس الإنماء والإعمار) اللتين تنصان على أن بيع أموال المجلس المنقولة ممكن بالطريقة القانونية الملائمة بعد موافقة مجلس الوزراء. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على بيع السيارات المذكورة وفقا للأصول القانونية المعمول بها لديه علما أن 9 سيارات منها غير مجمركة ويجب بيعها على أساس أنقاض و5 سيارات مجمركة يجب المزايدة عليها من أجل استقصاء السعر الأفضل وذلك وفقا للجدول المرفق بكتابه رقم 4602/1 تاريخ 21/8/2007 وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الآنف الذكر.

بيروت في12/9/2007