المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أن مكتبه اتخذ قرارا ببيع عدد من السيارات المستعملة لديه نظرا لحالتها السيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عملا بالمادتين 32 و33 من المرسوم رقم 2981 تاريخ 9/5/1980 (النظام المالي لمجلس الإنماء والإعمار) اللتين تنصان على أن بيع أموال المجلس المنقولة ممكن بالطريقة القانونية الملائمة بعد موافقة مجلس الوزراء. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على بيع السيارات المذكورة وفقا للأصول القانونية المعمول بها لديه علما أن 9 سيارات منها غير مجمركة ويجب بيعها على أساس أنقاض و5 سيارات مجمركة يجب المزايدة عليها من أجل استقصاء السعر الأفضل وذلك وفقا للجدول المرفق بكتابه رقم 4602/1 تاريخ 21/8/2007 وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الآنف الذكر.