جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 15 12/09/2007

الموافقة على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 6/8/2007 وعلى اصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية ترمز الى بعض رجالات لبنان

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
15
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6214-6216
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 15 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) لا سيما المواد 25 و26 و27 منه.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (الموافقة على التعديلات على عقد الاتفاق مع شركة كندا بوست وبروفاك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 6/8/2007 (إصدار طابعين تذكاريين يرمزان إلى المفتي الشهيد حسن خالد وفخامة رئيس الجمهورية الشهيد رينيه معوض).

ـ كتابا وزارة الاتصالات رقم 3384/1/و تاريخ 30/8/2007 ورقم 1846/1/و تاريخ 23/7/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 17 تاريخ 6/8/2007 على إصدار طابعين بريديين تذكاريين يرمزان إلى المفتي الشهيد حسن خالد وفخامة رئيس الجمهورية الشهيد رينيه معوض.

وأن وزارة الاتصالات تفيد أنه نظرا لضرورة إصدار طوابع بريدية تذكارية تشمل بعض رجالات لبنان الذين أدوا خدمات جلى إلى الوطن،

لذلك، فإنها تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي:

ـ إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 6/8/2007 الآنف ذكره.

ـ إصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية، تحمل عنوان «في ذاكرة لبنان» ترمز إلى رجالات لبنان المبينة أسماؤهم أدناه وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية والواردة في كتاب الوزارة رقم 1846/1/و تاريخ 23/7/2007:

الشهيد كمال جنبلاط.

فخامة رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميل.

دولة رئيس مجلس الوزراء الشهيد رشيد كرامي.

سماحة المفتي الشهيد حسن خالد.

فخامة رئيس الجمهورية الشهيد رينيه معوض.

سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف ذكره، وعلى تفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية والواردة في كتاب الوزارة رقم 1846/1/و تاريخ 23/7/2007.

بيروت في 12/9/2007