All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 15 12/09/2007

الموافقة على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 6/8/2007 وعلى اصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية ترمز الى بعض رجالات لبنان

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
15
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6214-6216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 15 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) لا سيما المواد 25 و26 و27 منه.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (الموافقة على التعديلات على عقد الاتفاق مع شركة كندا بوست وبروفاك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 6/8/2007 (إصدار طابعين تذكاريين يرمزان إلى المفتي الشهيد حسن خالد وفخامة رئيس الجمهورية الشهيد رينيه معوض).

ـ كتابا وزارة الاتصالات رقم 3384/1/و تاريخ 30/8/2007 ورقم 1846/1/و تاريخ 23/7/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 17 تاريخ 6/8/2007 على إصدار طابعين بريديين تذكاريين يرمزان إلى المفتي الشهيد حسن خالد وفخامة رئيس الجمهورية الشهيد رينيه معوض.

وأن وزارة الاتصالات تفيد أنه نظرا لضرورة إصدار طوابع بريدية تذكارية تشمل بعض رجالات لبنان الذين أدوا خدمات جلى إلى الوطن،

لذلك، فإنها تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي:

ـ إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 6/8/2007 الآنف ذكره.

ـ إصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية، تحمل عنوان «في ذاكرة لبنان» ترمز إلى رجالات لبنان المبينة أسماؤهم أدناه وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية والواردة في كتاب الوزارة رقم 1846/1/و تاريخ 23/7/2007:

الشهيد كمال جنبلاط.

فخامة رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميل.

دولة رئيس مجلس الوزراء الشهيد رشيد كرامي.

سماحة المفتي الشهيد حسن خالد.

فخامة رئيس الجمهورية الشهيد رينيه معوض.

سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف ذكره، وعلى تفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية والواردة في كتاب الوزارة رقم 1846/1/و تاريخ 23/7/2007.

بيروت في 12/9/2007