النص الكامل

قرار اساسي رقم 9708 تاريخ 24/09/2007 نافذ

المادة 6

المادة 6

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11544 / 2013 )

مضافة بالقرار 11544 تاريخ 20/9/2013 ج.ر 43.

يحظر على مؤسسات الصرافة، عند تلقي اوامر دفع حوالات نقدية وفقا لنظام الحوالة من مراسليها، تسديد قيمة هذه الحوالات عن طريق المقايضة أو بموجب شيكات او تحاويل مصرفية لحساب المستفيد من الحوالة.

وعلى هذه المؤسسات، فتح حساب متفرع عن حسابها الاساسي (Sub Account) مخصص لتنفيذ عمليات المقاصة مع الشركات المراسلة في الخارج الناتجة عن عمليات الحوالة.

المادة 6 من قرار اساسي رقم 9708 تاريخ 24/09/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218069/article/6/