المادة 6
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11544 / 2013 )
مضافة بالقرار 11544 تاريخ 20/9/2013 ج.ر 43.
يحظر على مؤسسات الصرافة، عند تلقي اوامر دفع حوالات نقدية وفقا لنظام الحوالة من مراسليها، تسديد قيمة هذه الحوالات عن طريق المقايضة أو بموجب شيكات او تحاويل مصرفية لحساب المستفيد من الحوالة.
وعلى هذه المؤسسات، فتح حساب متفرع عن حسابها الاساسي (Sub Account) مخصص لتنفيذ عمليات المقاصة مع الشركات المراسلة في الخارج الناتجة عن عمليات الحوالة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013, article 3, 03/10/2013
مادة 3: يعدل ترقيم كل من «المادة الخامسة» و«المادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 بحيث يصبح على التوالي «المادة الثامنة» و«المادة التاسعة.»
Added to by قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013, article 5, 03/10/2013
مادة 5: تضاف الى القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 «المادة السادسة» التالي نصها: «المادة السادسة: يحظر على مؤسسات الصرافة، عند تلقي اوامر دفع حوالات نقدية وفقاً لنظام الحوالة من مراسليها، تسديد قيمة هذه الحوالات عن طريق المقايضة او بموجب شيكات او تحاويل مصرفية لحساب المستفيد من الحوالة. وعلى هذه المؤسسات، فتح حساب متفرع عن حسابها الاساسي (Sub Account) مخصص لتنفيذ عمليات المقاصة مع الشركات المراسلة في الخارج الناتجة عن عمليات الحوالة.»