جميع التشريعات

قرار رقم 571 09/10/2007

شطب اسم مخلص البضائع المرخص "احمد كاظم الخير" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
571
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 63, 18/10/2007, ص. 6485-6486
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 43 تاريخ 05/04/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 571 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «أحمد كاظم الخير»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2007 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي