جميع التشريعات

قرار رقم 43 05/04/2018

إعادة تعيين السيد «أحمد كاظم الخير» بصفة مخلص بضائع مرخص

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
05/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2018, ص. 1723-1724
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 05/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 571/2007، تاريخ 9 تشرين الاول 2007، القاضي يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "احمد كاظم الخير"، وبشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك إستناداً الى الفقرة السابعة من المادة 131،

بناء على الطلب المقدم من السيد «أحمد كاظم الخير» والمسجل لدى رئاسة مكتب جمرك العبودية تحت الرقم 652/ع/2015، بتاريخ 23 نيسان 2015، وبعد أن تبين أن كفالته ما زالت قائمة منذ العام 1995،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 9416/2015، تاريخ 19 أيار 2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 571/2007، تاريخ 9 تشرين الاول 2007، القاضي بسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «أحمد كاظم الخير» وبشطب إسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك إستنادا الى الفقرة السابعة من المادة 131، ويعاد تعيينه بصفة مخلص بضائع مرخص.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة