جميع التشريعات

قرار رقم 644 24/10/2007

تبنيد رقم 621 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
644
التاريخ
24/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7217-7218
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 644 تاريخ 24/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مؤسسة ادو للتجارة، بتاريخ 8 حزيران 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تشرين الأول 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 12702/2007 تاريخ 29 آب 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند قاصات الأعشاب اليدوية، المسماة brush cutters، صنع شركة Alpina، في البند التعريفي 90ـ89ـ8467 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذه الأصناف هي عبارة عن آلات تحمل باليد، تعمل على الوقود بواسطة محرك مندمج، ومعدة للاستعمال بهدف تشذيب وقص الأعشاب في الأراضي غير المستوية، وهي واردة صراحة في شروحات البند 67ـ84

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 24 تشرين الأول 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي