إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مؤسسة ادو للتجارة، بتاريخ 8 حزيران 2007،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تشرين الأول 2007،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 12702/2007 تاريخ 29 آب 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند قاصات الأعشاب اليدوية، المسماة brush cutters، صنع شركة Alpina، في البند التعريفي 90ـ89ـ8467 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذه الأصناف هي عبارة عن آلات تحمل باليد، تعمل على الوقود بواسطة محرك مندمج، ومعدة للاستعمال بهدف تشذيب وقص الأعشاب في الأراضي غير المستوية، وهي واردة صراحة في شروحات البند 67ـ84
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 24 تشرين الأول 2007
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي