جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 37 09/10/2007

مشاركة وزارة المالية ـ المجلس الأعلى للجمارك في الجلسة الـ (10) للجنة إدارة الاتفاقية الجمركية الخاصة بالمستوعبات التي ستعقد في بروكسيل يومي 7 و8/11/2007

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
37
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7093-7094
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 37 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1138/9 تاريخ 18/9/2007

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 3195/2007 تاريخ 22/9/2007 ومرفقاته موضوع إيداع وزارة المالية رقم 13751 تاريخ 4/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه تلقى دعوة للمشاركة في الجلسة الـ (10) للجنة إدارة الاتفاقية الجمركية الخاصة بالمستوعبات 1972 التي ستعقد في مقر منظمة الجمارك العالمية في بروكسيل يومي 7 و8/11/2007 وإنه نظرا لأهمية المشاركة فقد قرر المجلس الأعلى للجمارك تسمية كل من المراقب أول لدائرة المانيفست السيد خليل الخوري والمراقب في دائرة الدراسات السيد بشارة كرباج للمشاركة في أعمال الجلسة المذكورة. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع المذكور بشخص كل من المراقب الأول السيد خليل الخوري، والمراقب بشارة كرباج على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين، التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة، نفقات سفر وإقامة السيدين الخوري وكرباج. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه، ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 9/10/2007