المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه تلقى دعوة للمشاركة في الجلسة الـ (10) للجنة إدارة الاتفاقية الجمركية الخاصة بالمستوعبات 1972 التي ستعقد في مقر منظمة الجمارك العالمية في بروكسيل يومي 7 و8/11/2007 وإنه نظرا لأهمية المشاركة فقد قرر المجلس الأعلى للجمارك تسمية كل من المراقب أول لدائرة المانيفست السيد خليل الخوري والمراقب في دائرة الدراسات السيد بشارة كرباج للمشاركة في أعمال الجلسة المذكورة. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع المذكور بشخص كل من المراقب الأول السيد خليل الخوري، والمراقب بشارة كرباج على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين، التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة، نفقات سفر وإقامة السيدين الخوري وكرباج. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه، ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.