جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 88 09/10/2007

تسمية موظف لعضوية لجنة تسوية مخالفات البناء في محافظة البقاع ـ قضاء زحلة

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
88
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7094-7095
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 88 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء).

ـ المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 (تطبيق أحكام قانون تسوية مخالفات البناء).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 (الموافقة على تسمية موظفين لعضوية اللجان الخاصة بتسوية مخالفات البناء).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 2831/ق تاريخ 19/9/2007

ـ كتابا وزارة المالية رقم 312/ص 1 تاريخ 5/3/2007 ورقم 1150/ص 1 تاريخ 1/8/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن السيد محسن البرجي، العضو السابق في لجنة تسوية مخالفات البناء في محافظة البقاع ـ قضاء زحلة قد أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية. وحرصا على استمرارية العمل في اللجنة المذكورة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعيين الآنسة انيتا اليان الخوري، مراقب ضرائب رئيسي في مالية محافظة البقاع، بدلا من السيد محسن البرجي، الذي أحيل على التقاعد، في لجنة تسوية مخالفات البناء في محافظة البقاع ـ قضاء زحلة، علما أن وزارة العدل لا ترى مانعا من تسمية الآنسة خوري لعضوية اللجنة المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.

بيروت في 9/10/2007