All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 88 09/10/2007

تسمية موظف لعضوية لجنة تسوية مخالفات البناء في محافظة البقاع ـ قضاء زحلة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
88
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7094-7095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 88 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء).

ـ المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 (تطبيق أحكام قانون تسوية مخالفات البناء).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 (الموافقة على تسمية موظفين لعضوية اللجان الخاصة بتسوية مخالفات البناء).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 2831/ق تاريخ 19/9/2007

ـ كتابا وزارة المالية رقم 312/ص 1 تاريخ 5/3/2007 ورقم 1150/ص 1 تاريخ 1/8/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن السيد محسن البرجي، العضو السابق في لجنة تسوية مخالفات البناء في محافظة البقاع ـ قضاء زحلة قد أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية. وحرصا على استمرارية العمل في اللجنة المذكورة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعيين الآنسة انيتا اليان الخوري، مراقب ضرائب رئيسي في مالية محافظة البقاع، بدلا من السيد محسن البرجي، الذي أحيل على التقاعد، في لجنة تسوية مخالفات البناء في محافظة البقاع ـ قضاء زحلة، علما أن وزارة العدل لا ترى مانعا من تسمية الآنسة خوري لعضوية اللجنة المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.

بيروت في 9/10/2007