بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 137 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء مؤسسة اليسار سلفة خزينة،
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة اليسار، سلفة خزينة بقيمة /250.000.000/ل.ل. (فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). ـ الغاية من السلفة: تسديد بدل إيجار مبنى المؤسسة. ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. ـ مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. ـ كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل المؤسسة.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة، إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، ملاحقة تسديد السلفة في موعدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.