All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 873 03/11/2007

إعطاء مؤسسة اليسار سلفة خزينة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
873
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7235-7236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 873 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 137 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء مؤسسة اليسار سلفة خزينة،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة اليسار، سلفة خزينة بقيمة /250.000.000/ل.ل. (فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). ـ الغاية من السلفة: تسديد بدل إيجار مبنى المؤسسة. ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. ـ مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. ـ كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة، إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، ملاحقة تسديد السلفة في موعدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007