جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 141 09/10/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على دفتر الشروط لاستدراج العروض والمزايدة العالمية العامة لمنح رخصتي خليوي بالتزامن مع نقل ملكية موجودات شبكتي الهاتف الخليوي الحاليتين

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
141
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7171-7172
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 141 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها).

ـ القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية)،

ـ المرسوم رقم 502 تاريخ 21/4/1999 (تحديد الرسم الإضافي على مخابرات الهاتف الخليوي).

ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 508/2007 تاريخ 25/7/2007

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 2704/1/و تاريخ 6/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على دفتر الشروط المرفق بكتاب وزارة الاتصالات رقم 2704/1/و تاريخ 6/10/2007 المتعلق باستدراج العروض والمزايدة العالمية العامة لمنح رخصتي خليوي لمدة 20 سنة بالتزامن مع نقل ملكية شبكتي الهاتف الخليوي الحاليتين، على أن يتضمن الدفتر نصا يضمن استمرارية العمل لمستخدمي الشركتين الحاليتين (MTC وALFA) لمدة 18 شهرا لدى الشركتين اللتين ستفوزان بالمزايدة وذلك بذات الرواتب وإن لم يكن بذات الوظائف وعلى أن تقع على عاتق الشركتين الحاليتين تعويضات نهاية الخدمة التي قد تترتب لهؤلاء المستخدمين عن عملهم لديهما. 2 ـ تفويض المجلس الأعلى للخصخصة ممثلا بأمينه العام إجراء عملية المزايدة العالمية العامة بالتعاون مع الهيئة المنظمة للاتصالات. 3 ـ تفويض وزير الاتصالات بالتوقيع على عقدي بيع أصول وموجودات شبكتي الهاتف الخليوي في ما بين الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة الاتصالات وصاحب كل ترخيص. 4 ـ مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء المرسوم رقم 502 تاريخ 21/4/1999 بعد إصدار الترخيص ومباشرة العمل من قبل الشركتين.

بيروت في9 تشرين الأول2007