All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 141 09/10/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على دفتر الشروط لاستدراج العروض والمزايدة العالمية العامة لمنح رخصتي خليوي بالتزامن مع نقل ملكية موجودات شبكتي الهاتف الخليوي الحاليتين

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
141
Date
09/10/2007
Official Gazette
Issue 67, 01/11/2007, p. 7171-7172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 141 تاريخ 09/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها).

ـ القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية)،

ـ المرسوم رقم 502 تاريخ 21/4/1999 (تحديد الرسم الإضافي على مخابرات الهاتف الخليوي).

ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 508/2007 تاريخ 25/7/2007

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 2704/1/و تاريخ 6/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على دفتر الشروط المرفق بكتاب وزارة الاتصالات رقم 2704/1/و تاريخ 6/10/2007 المتعلق باستدراج العروض والمزايدة العالمية العامة لمنح رخصتي خليوي لمدة 20 سنة بالتزامن مع نقل ملكية شبكتي الهاتف الخليوي الحاليتين، على أن يتضمن الدفتر نصا يضمن استمرارية العمل لمستخدمي الشركتين الحاليتين (MTC وALFA) لمدة 18 شهرا لدى الشركتين اللتين ستفوزان بالمزايدة وذلك بذات الرواتب وإن لم يكن بذات الوظائف وعلى أن تقع على عاتق الشركتين الحاليتين تعويضات نهاية الخدمة التي قد تترتب لهؤلاء المستخدمين عن عملهم لديهما. 2 ـ تفويض المجلس الأعلى للخصخصة ممثلا بأمينه العام إجراء عملية المزايدة العالمية العامة بالتعاون مع الهيئة المنظمة للاتصالات. 3 ـ تفويض وزير الاتصالات بالتوقيع على عقدي بيع أصول وموجودات شبكتي الهاتف الخليوي في ما بين الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة الاتصالات وصاحب كل ترخيص. 4 ـ مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء المرسوم رقم 502 تاريخ 21/4/1999 بعد إصدار الترخيص ومباشرة العمل من قبل الشركتين.

بيروت في9 تشرين الأول2007