بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 126 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من السفارة الأسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السفارة الأسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية التابع لوحدة الشرطة القضائية: ـ جهاز TALON مع الحقيبة العائدة له Logicube (Portable Forensic lab) ـ برنامجا Encase V. 6 وAccess Data Toolkit.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.