جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 879 03/11/2007

قبول هبة مقدمة من السفارة الأسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
879
التاريخ
03/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 68, 05/11/2007, ص. 7250-7251
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 879 تاريخ 03/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 126 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من السفارة الأسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السفارة الأسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية التابع لوحدة الشرطة القضائية: ـ جهاز TALON مع الحقيبة العائدة له Logicube (Portable Forensic lab) ـ برنامجا Encase V. 6 وAccess Data Toolkit.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007