All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 879 03/11/2007

قبول هبة مقدمة من السفارة الأسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
879
Date
03/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7250-7251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 879 تاريخ 03/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 126 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من السفارة الأسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السفارة الأسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية التابع لوحدة الشرطة القضائية: ـ جهاز TALON مع الحقيبة العائدة له Logicube (Portable Forensic lab) ـ برنامجا Encase V. 6 وAccess Data Toolkit.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2007