جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 854 31/10/2007

إعفاء هبات أجنبية وعربية عائدة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
854
التاريخ
31/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 68, 05/11/2007, ص. 7256-7257
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 854 تاريخ 31/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 115 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء هبات أجنبية وعربية عائدة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة،

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة الهبات المدرجة أدناه والواردة لصالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني وهي: 1 ـ سيارة مرسيدس صنع 2001 مقدمة من شركة «اكستر ام غروب ش.م.م» رقم الشاسي: WDBRF 64J11F114923، 2 ـ أربع سيارات إسعاف نوع فولسفاكن تراسبورتر مع قطع غيار ومعدات تدريبية خاصة لفرق الإسعاف الأولي مقدمة من الصليب الأحمر النروجي. رقم الشاسي: VW1ZZZ7Hz7H033056 VW1ZZZ7HZ7H033922 VW1ZZZ7HZ7H033539 VW1ZZZ7HZ7H034438 3 ـ /451/ صندوق ملابس وأقلام وأوراق، مقدمة من جمعية تطوير منطقة بنت جبيل. 4 ـ /45/ خيمة مستشفى خاصة لفرق الإسعاف الأولي، مقدمة من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. 5 ـ معدات إسعافية ومعدات وثياب لدار العجزة والمعوقين، مقدمة من الصليب الأحمر النروجي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2007