المادة 1
مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة الهبات المدرجة أدناه والواردة لصالح جمعية الصليب الأحمر اللبناني وهي: 1 ـ سيارة مرسيدس صنع 2001 مقدمة من شركة «اكستر ام غروب ش.م.م» رقم الشاسي: WDBRF 64J11F114923، 2 ـ أربع سيارات إسعاف نوع فولسفاكن تراسبورتر مع قطع غيار ومعدات تدريبية خاصة لفرق الإسعاف الأولي مقدمة من الصليب الأحمر النروجي. رقم الشاسي: VW1ZZZ7Hz7H033056 VW1ZZZ7HZ7H033922 VW1ZZZ7HZ7H033539 VW1ZZZ7HZ7H034438 3 ـ /451/ صندوق ملابس وأقلام وأوراق، مقدمة من جمعية تطوير منطقة بنت جبيل. 4 ـ /45/ خيمة مستشفى خاصة لفرق الإسعاف الأولي، مقدمة من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. 5 ـ معدات إسعافية ومعدات وثياب لدار العجزة والمعوقين، مقدمة من الصليب الأحمر النروجي.