المادة 2
مادة 2: يتم تسديد هذه السلفة من المبالغ المستحقة للمستشفى نتيجة معالجة المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة وذلك عن طريق إيداع وزارة المالية جداول تدقيق فواتير تعادل قيمتها من وزارة الصحة العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (طريقة تأدية السلفة) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 992 تاريخ 24/11/2007, المادة 1, 07/12/2007
مادة 1: تعدل طريقة تأدية السلفة الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 859 تاريخ 1/11/2007 والمادة الثانية من المرسوم رقم 884 تاريخ 3/11/2007، بحيث تصبحان على النحو التالي: «تسدد هذه السلفة بموجب جداول تدقيق الفواتير النظامية المعادلة قيمتها لقيمة السلفة بعد تصفيتها من قبل وزارة المالية من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه المستشفى وإرسال هذه التصفية إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية من أجل العمل على إستصدار حوالة دفع بقيمة صفر تسديدا لسلفة الخزينة المعطاة». والباقي دون تعديل.