بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة /203/ وما يليها منه (قانون المحاسبة العمومية)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 161 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء مستشفى رفيق الحريري الجامعي سلفة خزينة،
المواد
مادة 1: يعطى مستشفى رفيق الحريري سلفة خزينة بقيمة /6.000.000.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية) الغاية من السلفة: تمكين المستشفى من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليه. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأديتها.
مادة 2: يتم تسديد هذه السلفة من المبالغ المستحقة للمستشفى نتيجة معالجة المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة وذلك عن طريق إيداع وزارة المالية جداول تدقيق فواتير تعادل قيمتها من وزارة الصحة العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (طريقة تأدية السلفة) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 992 تاريخ 24/11/2007, المادة 1, 07/12/2007
مادة 1: تعدل طريقة تأدية السلفة الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 859 تاريخ 1/11/2007 والمادة الثانية من المرسوم رقم 884 تاريخ 3/11/2007، بحيث تصبحان على النحو التالي: «تسدد هذه السلفة بموجب جداول تدقيق الفواتير النظامية المعادلة قيمتها لقيمة السلفة بعد تصفيتها من قبل وزارة المالية من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه المستشفى وإرسال هذه التصفية إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية من أجل العمل على إستصدار حوالة دفع بقيمة صفر تسديدا لسلفة الخزينة المعطاة». والباقي دون تعديل.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.