جميع التشريعات

علم وخبر رقم 234 31/10/2007

تأسيس جمعية باسم: "جمعية درب الجبل اللبناني" مركزها: بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
234
التاريخ
31/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 69, 08/11/2007, ص. 7295-7296
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 234 تاريخ 31/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية درب الجبل اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8887 تاريخ 11/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية درب الجبل اللبناني». مركزها: بعبدا ـ شارع مستشفى قلب يسوع ـ ملك جي تابت ـ سنتر غالب ـ الطابق الأول. غايتها: ـ تهدف «جمعية درب الجبل اللبناني» إلى: 1 ـ الحفاظ على درب الجبل اللبناني وصونه وتطويره. 2 ـ إنشاء دروب أخرى متفرعة أو موازية لدرب الجبل اللبناني. 3 ـ الحفاظ على الموارد الطبيعية والمعالم الأثرية والعمرانية المتاخمة لدرب الجبل اللبناني وللدروب القديمة أو الدروب التي قد تنشأ في المستقبل من قبل الجمعية أو من الغير. 4 ـ تعزيز الفرص الاقتصادية بشكل مستدام من خلال تشجيع السياحة البيئية على دروب لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان أمين رمضان الجرادي ميشال ميشال مفرج راغده حليم الحداد أسعد إميل نجم طارق عجاج الحلبي فؤاد أسد الله شراره سرج نقولا يازجي باسكال جوزاف عبدالله شاكر يوسف نون عارف طنوس طنوس الياس قديح ندى خطار غريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ أسعد إميل نجم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع