المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية درب الجبل اللبناني». مركزها: بعبدا ـ شارع مستشفى قلب يسوع ـ ملك جي تابت ـ سنتر غالب ـ الطابق الأول. غايتها: ـ تهدف «جمعية درب الجبل اللبناني» إلى: 1 ـ الحفاظ على درب الجبل اللبناني وصونه وتطويره. 2 ـ إنشاء دروب أخرى متفرعة أو موازية لدرب الجبل اللبناني. 3 ـ الحفاظ على الموارد الطبيعية والمعالم الأثرية والعمرانية المتاخمة لدرب الجبل اللبناني وللدروب القديمة أو الدروب التي قد تنشأ في المستقبل من قبل الجمعية أو من الغير. 4 ـ تعزيز الفرص الاقتصادية بشكل مستدام من خلال تشجيع السياحة البيئية على دروب لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان أمين رمضان الجرادي ميشال ميشال مفرج راغده حليم الحداد أسعد إميل نجم طارق عجاج الحلبي فؤاد أسد الله شراره سرج نقولا يازجي باسكال جوزاف عبدالله شاكر يوسف نون عارف طنوس طنوس الياس قديح ندى خطار غريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ أسعد إميل نجم.