جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 901 12/11/2007

إعفاء التجهيزات والآليات المحققة للجنة مراقبة وضبط الحدود الشمالية من كافة الرسوم والضرائب

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
901
التاريخ
12/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 70, 12/11/2007, ص. 7322
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 901 تاريخ 12/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 149 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء التجهيزات والآليات المحققة للجنة مراقبة وضبط الحدود الشمالية من كافة الرسوم والضرائب،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى التجهيزات والآليات كافة التي سيتم تحقيقها لصالح لجنة مراقبة وضبط الحدود الشمالية من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للاستيفاء والضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/2007