المادة 1
مادة 1: تعفى التجهيزات والآليات كافة التي سيتم تحقيقها لصالح لجنة مراقبة وضبط الحدود الشمالية من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للاستيفاء والضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 901 12/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 149 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء التجهيزات والآليات المحققة للجنة مراقبة وضبط الحدود الشمالية من كافة الرسوم والضرائب،
مادة 1: تعفى التجهيزات والآليات كافة التي سيتم تحقيقها لصالح لجنة مراقبة وضبط الحدود الشمالية من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للاستيفاء والضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/11/2007