المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم نافذ حكما رقم 938 تاريخ 19/11/2007 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 938 تاريخ 19/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218325/article/4/