بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 135 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /16.000.000.000/ ل ل (فقط ستة عشر مليارات ليرة لبنانية لا غير) - الغاية من السلفة: تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. - طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. - مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دفع قيمة السلفة. - كيفية تسديد السلفة: تسديد السلفة نقدا او بالاقتطاع من المساهمة الملحوظة في الموازنة العامة لعام 2007 او بالطريقتين معا.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الامانات لدت مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل المؤسسة.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية ملاحقة تسديد السلفة في موعدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.