بناء على الدستور لا سيما الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه
بناء على مشروع القانون المعجل
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار وتعديلاته
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة العشرين منه (قانون برنامج لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 108 تاريخ 9/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 الى مجلس الانماء والاعمار لاكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس اخرى
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "ب" من مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - لعام 2007 والبالغة قيمته /7.600.000.000/ ل ل سبعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: 1- الجزء الثاني (ب) الباب 11- وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 113- انشاء وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي ومدارس اخرى الوظيفة 211- الشؤون الادارية العامة البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2- انشاء ابنية النبذة 1- انشاء ابنية ادارية (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لاكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس اخرى) /7.600.000.000/ ل ل (فقط سبعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 من قانون البرنامج لاشغال الطرق لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لاكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس اخرى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.