All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 940 20/11/2007

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 الى مجلس الانماء والاعمار لاكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس اخرى

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
940
Date
20/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7664-7665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 940 تاريخ 20/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه

بناء على مشروع القانون المعجل

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار وتعديلاته

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة العشرين منه (قانون برنامج لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي)

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 108 تاريخ 9/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 الى مجلس الانماء والاعمار لاكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس اخرى

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "ب" من مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - لعام 2007 والبالغة قيمته /7.600.000.000/ ل ل سبعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: 1- الجزء الثاني (ب) الباب 11- وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 113- انشاء وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي ومدارس اخرى الوظيفة 211- الشؤون الادارية العامة البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2- انشاء ابنية النبذة 1- انشاء ابنية ادارية (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لاكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس اخرى) /7.600.000.000/ ل ل (فقط سبعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 من قانون البرنامج لاشغال الطرق لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لاكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس اخرى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/11/2007