بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 301 تاريخ 2/5/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 127 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 301 تاريخ 2/5/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم النافذ حكما رقم 301 تاريخ 2/5/2007 بحيث تصبح كالتالي: - مليار ل ل لتحقيق المحروقات السائلة. - مليار ل ل لدفع رسوم والضرائب المتوجبة عليها. بدلا من: لدفع رسوم وضرائب عن المحروقات. والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.