All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 943 20/11/2007

تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 301 تاريخ 2/5/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
943
Date
20/11/2007
Official Gazette
Issue 73, 22/11/2007, p. 7668-7669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 943 تاريخ 20/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 301 تاريخ 2/5/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 127 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 301 تاريخ 2/5/2007 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم النافذ حكما رقم 301 تاريخ 2/5/2007 بحيث تصبح كالتالي: - مليار ل ل لتحقيق المحروقات السائلة. - مليار ل ل لدفع رسوم والضرائب المتوجبة عليها. بدلا من: لدفع رسوم وضرائب عن المحروقات. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/11/2007