جميع التشريعات

قرار رقم 151 05/11/2007

تسوية وضع جمعية شبابية باسم التجمع الاجتماعي الكشفي

النوع
قرار
الرقم
151
التاريخ
05/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 72, 17/11/2007, ص. 7657-7658
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 151 تاريخ 05/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية لا سيما المادة 39 منه)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (المتعلق بتحديد الشروط الفنية للجمعيات الشبابية والكشفية واتحاداتها)،

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 2845/د تاريخ 11/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية الشبابية المسماة "التجمع الاجتماعي الكشفي" مركزها: غادير قرب كنيسة مار فوقا-جبل لبنان-بموجب القرار 633 تاريخ 28 تشرين الثاني 1981 ساري المفعول بعد ان قامت الجمعية المذكورة بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وتعتبر من جمعيات الشباب العاملة في المجالات: -تنظيم صيفيات للاولاد والشباب. -النشاطات التي تعنى ببت ونشر فكرة تطوع الشباب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2007 وزير الشباب والرياضة احمد فتفت